Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يتولى كتاب اللجان والمساعدون ترتيب محتويات أضابير الدعاوى حسب تسلسل تواريخ تقديمها مع تنظيم قائمة بمفردات هذه الأضابير تحفظ بمقدمة الأضابير ويتم تسليم أو إحالة هذه الأضابير على أساسها.
يتولى كتاب اللجان والمساعدون ترتيب محتويات أضابير الدعاوى حسب تسلسل تواريخ تقديمها مع تنظيم قائمة بمفردات هذه الأضابير تحفظ بمقدمة الأضابير ويتم تسليم أو إحالة هذه الأضابير على أساسها.