قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يطبق قاون البينات رقم 359 تاريخ 10|6|1974 وتعديلاته أمام اللجان والمجلس فيما يتعلق بالأدلة الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة على ألا يتعارض ذلك وأحكام هذا القرار وأحكام القانون 134 لعام 1958 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *