قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يمنح كل من كتاب اللجان والمساعدين ورئيس ديوان المجلس الذين يتولون حساب الرسوم واستيفاء الطوابع على مسؤوليتهم الشخصية تعويض مسؤولية مالية بحدود 15% من رواتبهم المقطوعة ضمن الأحكام القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *