قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- الدعاوى التي لم تفصل حتى تاريخ 1|7|1979 تخضع لأحكام هذا القرار.
ب- الدعاوى المفصولة قبل التاريخ المذكور ولم تصبح قراراتها قطعية تخضع عند الطعن بها لأحكام هذا القرار.
ج- الدعاوى المفصولة والتي أصبحت أحكامها قطعية قبل التاريخ المذكورتبقى خاضعة لأحكام القرار السابق رقم 103 لعام 1977.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *