قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 242 لسنة 1961 في شأن الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية في الاقليم السوري

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *