قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 242 لسنة 1961 في شأن الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية في الاقليم السوريTheORSSMay 20, 2025 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.