Call us now:
قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 242 لسنة 1961 في شأن الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية في الاقليم السوري
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.