كيفية منع انتشار الأمراض السارية

إذا تبين لوزارة الصحة والإسعاف العام أن البلاد السورية أو أي جزء منها قد بات مهدداً تهديداً خطيراً بإحدى الوافدات أو الأمراض السارية الوبائية يجب أن تقرر اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الصحية الضرورية لدرء هذا الخطر ويشمل ذلك:
أ = فرض التلقيح الإجباري باللقاحات الواقية على جميع السكان أو السكان المقيمين في المنطقة الموبوءة أو في المناطق المجاورة لها حسب الشروط والتعليمات التي تقررها.
ب = ضرب النطاق الصحي حول المنطقة أو المناطق الموبوءة أو المهددة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بالنسبة إلى جميع الأشخاص ووسائط النقل والأشياء أو لبعضها منعاً مطلقاً ومقيداً ببعض الشروط، وذلك خلال المدة التي تعينها القرارات المتخذة.
ج = فرض القيود الضرورية على انتقال الأشخاص ونقل الأشياء من محل إلى آخر داخل البلاد السورية.
د = فرض القيود الصحية على دخول البلاد السورية أو الخروج منها بالنظر للأشخاص أو لوسائط النقل أو الأشياء ومن ذلك اشتراط إبراز شهادات صحية بالتلقيح أو بغيره وخطر الدخول والخروج براً وبحراً وجواً بمرافئ أو بنقاط أو بمطارات معينة.
هـ = فرض أية قيود أو تقرير أية إجراءات أخرى تقتضيها الضرورات الصحية من أجل سلامة البلاد والقضاء على المرض الوبائي وتعزيز أسباب الوقاية ومنها مصادرة الأدوية والأشياء واللوازم ووسائط النقل والأشخاص والمباني وذلك لقاء تعويضات عادلة تحدد وزارتا الصحة والمالية مقدارها برأي لجنة الخبراء (ضمن حدود الاعتمادات المرصة لمكافحة الأوبئة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *