كيفية منع انتشار الأمراض السارية

للسلطات الإدارية والصحية أن تستعين بقوات الأمن العام والجيش حسب الاقتضاء لتنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب أحكام المادة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *