Call us now:
كيفية منع انتشار الأمراض السارية
يعتبر هذا المرسوم التشريعي متمماً لقانون منع سراية الأمراض السارية رقم 184 المؤرخ في 26/5/1945 ويعاقب كل من يخالف أحكامه أو أحكام أي قرار صادر بالاستناد إليه وكل من يعارض ويمانع السلطات الصحية والإدارية وقوى الأمن والجيش من تنفيذ الواجبات المترتبة عليها بموجب هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 184 السالف الذكر مع الاحتفاظ بفرض العقوبات الأشد التي يمكن أن يقضي بها نص قانوني آخر.