مرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 11/12/1966 تعديل المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 30/4/1966 المتضمن إحداث المصرف العقاري

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق 11/12/1966
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *