مرسوم تشريعي رقم /29/

تبقى اللوائح المعمول بها عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي سارية المفعول إلى أن يجري تعديلها ويعتبر الموظفون والمستخدمون والعمال القائمون على العمل حالياً في المؤسسة العامة للنقل البحري موظفين ومستخدمين وعمالاً حكماً في المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بنفس أوضاعهم وحقوقهم الحالية وتعتبر خدمتهم متصلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *