Call us now:
193
توزع الغرامات وقيمة المصادرات عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالرسم الإضافي على التبغ والتنباك حسب ما يلي:
50% للخزينة.
20% للمصادرين.
20% للمخبرين (في حال عدم وجود مخبرين تعود حصتهم للخزينة).
10% لموظفي وزارة المالية.
تقيد حصة موظفي وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات من وزير المالية.