مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959

مادة 1- يضاف إلى نهاية المادة 41 من قانون مجلس الدولة الفقرة التالية :
“وللإدارة الحق في طلب حضور ممثل عنها في اجنماعات اللجنة المختصة لإبداء وجهة نظرها في الموضوع وتكون قرارات اللجنة المختصة مبررة لتصرفات الموظفين المسؤولين أمام ديوان المحاسبات. كما يدعي ممثل عن ديوان المحاسبات بناءً على طلب وزارة المالية لإبداء الرأي في تفسير النصوص المالية”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *