Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959
مادة 2- تلغى لفقرة الأولى من المادة 44 ويستعاض عنها بالنص التالي :
“تختص الإدارات بإعداد التقارير في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات وتقدمها إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيها”.