مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959

مادة 3- تلغى المادة 53 من قانون مجلس الدولة ويستعاض عنها بما يلي :
“يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وكيل وينوب عنه في حال غيابه بتفويض منه في تسيير الأعمال العامة والإدارية والقضائية للمجلس ويعين بقرار منه”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *