Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959
مادة 5- تسري أحكام الفقرة (د) من الجدول رقم (ب) الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 المتضمن قانون السلطة القضائية، على النواب والمندوبين المساعدسن في مجلس الدولة.