Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959
مادة 6- تسري أحكام المادة 141 من المرسوم التشريعي رقم 98 على المساعدسن القضائيين والمحضرين في مجلس الدولة.
مادة 6- تسري أحكام المادة 141 من المرسوم التشريعي رقم 98 على المساعدسن القضائيين والمحضرين في مجلس الدولة.