مرسوم تشريعي رقم 180 تاريخ 10/12/1961 تعديل قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959

مادة 7- لا تصرف العلاوات والزيادات في الرواتب الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي إلا اعتبار من 1 تموز 1962.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *