مرسوم تشريعي رقم 2 تاريخ 19/1/1980 رفع العقوبات التموينية المحددة بالقانون رقم 123 لعام 1960

تشمل أحكام التعديل الواردة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي الحالات المنصوص عنها في المادة من القانون رقم 123 لعام 1960.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *