Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 2 تاريخ 19/1/1980 رفع العقوبات التموينية المحددة بالقانون رقم 123 لعام 1960
يضاف إلى المادة 30 من القانون رقم 123 لعام 1960 الفقرة التالية رقم 1 مكرر:
((من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أقل من السعر المعلن من قبله. على أنه يمكنه البيع بسعر أقل إذا أعلن عنه أصولاً)).