مرسوم تشريعي رقم 2 تاريخ 19/1/1980 رفع العقوبات التموينية المحددة بالقانون رقم 123 لعام 1960

يضاف إلى الفقرة 3 من المادة 38 من القانون رقم 123 لعام 1960 المعدلة بالمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 3/8/1969 بعد عبارة ((بالسلع الأساسية)) عبارة ((والخدمات)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *