Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
المركز الرئيسي “للمصرف” دمشق ويجوز تأسيس فروع له في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.
المركز الرئيسي “للمصرف” دمشق ويجوز تأسيس فروع له في جميع الأماكن التي تدعو الحاجة إليها.