Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
يحدد رأسمال المصرف بخمسة عشر مليون ليرة سورية، ويجوز زيادة رأس المال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يحدد رأسمال المصرف بخمسة عشر مليون ليرة سورية، ويجوز زيادة رأس المال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.