مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- يصدر النظام الأساسي للمصرف ونظام العمليات بقرار من وزير الاقتصاد بع أخذ رأي وزارة الشؤون البلدية والقروية ورأي مجلس النقد والتسليف.
2- يصدر كل من النظام الداخلي ونظام موظفي المصرف بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح من مجلس إدارة المصرف، وذلك مع مراعاة الحدود القصوى للرواتب والتعويضات المنصوص عليها في القوانين المرعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *