Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يقوم المصر بالأعمال التالية :
أ- تقديم القروض العقارية لآجال قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة، أ,و متوسطة لا تتجاوز الخمس سنوات، لبناء دور السكن والفنادق والمنشآت السياحية أو إتمامها أو توسيعها.
ب- تقديم القروض لآجال طويلة تتجاوز العشر سنوات لبناء دور السكن والفنادق والمنشآت السياحية.
ج- قبول الودائع بفائدة أو بدون فائدة، تحت الطلب أو لأجل مسمى.
د- القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتحقيق أغراض المصرف.
2- لا يجوز منح القروض للمساكن من الدرجة الممتازة كما هي محددة بموجب الخطة السكنية.