Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- تحدد شروط عمليات الإقراض والتسليف المبحوث عنها في المادة السابقة، والضمانات المقبولة، في نظام عمليات المصرف. ويجب أن يعين في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض ولآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
2- تحدد ضمن نظام العمليات الحدود الدنيا لآجال استحقاق الودائع ومبالغها ومعدلات فائدتها والجوائز والمزايا التي قد تخصص لأصحابها وسائر الشروط الخاصة.
3- يجب أن تغطى بتأمينات عينية جميع القروض المتوسطة والطويلة الأجل ويمكن أن تعتبر العقارات والمنشآت التي يتم تمويلها بموجب هذه القروض من عناصر التأمينات. أما القروض القصيرة الأجل فلا يشترط إخضاعها للتأمينات العينية ما لم تتجاوز مبلغاً معيناً يحدده نظام العمليات.
4- يحق للمصرف طلب الضمانات التي يراها مناسبة للتثبت من صحة استعمال السلف والقروض التي يمنحها للغايات التي استقرضت من أجلها.