Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يخضع إصدار إسناد القرض إلى قانون التجارة المتعلقة بإصدار إسناد القرض، وللمصرف خلافاً لأحكام المادة (161) من قانون التجارة إن يصدر إسناد قرض بمجرد تأسيسه ودفع خمس رأسماله، وفي حدود خمسة أمثال رأسماله واحتياطيه.
2- خلافاً لأحكام المادة (167) من قانون التجارة ولأحكام القانون (342) لسنة 1957، يحق للمصرف إصدار إسناد قرض بشكل إسناد ذات نصيب وأن يبيع هذه الإسناد بالتقسيط.
3- يكون إصدار الإسناد بترخيص من مجلس الوزراء يحدد فيه شروط الإصدار والجهات العامة التي يفرض عليها الإكتتاب بهذه الإسناد ومقدار اكتتابها وطريقة التسديد ومعدل الفائدة وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقد والتسليف.
4- تعفى فوائد إسناد القرض التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة.