مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

تودع لدى المصرف بصورة إلزامية :
أ- أموال مؤسسات الإسكان ومواردها.
ب- أموال الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للإدخار والتسليف السكني وصناديق التسليف لأغراض السكن والمبالغ المخصصة للإاسكان في المؤسسة الإجتماعية العسكرية بحسب البرنامج السنوي الذي تضعه المؤسسة لهذه الغاية.
ج- مبالغ القروض والمساعدات التي تحصل عليها الدولة أو مؤسساتها لأغراض السكن والسياحة.
د- نسبة يحددها وزير الاقتصاد من مجموع الأموال الجاهزة العائدة لكل من الجهات الآتية :
– مؤسسة التأمين والمعاشات.
– مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
– مؤسسة صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي البلديات.
– صندوق توفير البريد.
– صندوق البلديات.
– شركة الضمان السورية.
– المؤسسات العامة الأخرى التي يحددها وزير الاقتصاد بقرار منه وفقاً لأحكام المادة 67 من قانون النقد الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *