مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

تعفى فوائد المبالغ التي تودعها المصرف الجمعيات التعاونية السكنية وتعاونيات الإدخار والتسليف السكني من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *