مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

يجوز أن يستفيد المصرف في تعامله مع مصرف سورية المركزي من تخفيض في معدلات الفوائد بالنسبة للمعدلات المطبقة على العمليات التجارية، ويتم هذا بقرار من مجلس النقد والتسليف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *