Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يتولى إدارة المصرف إدارة مؤلفة من خمسة أعضاء، من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي ويكون المدير العام للمصرف حكماً عضواً في المجلس.
2- يشكل المجلس بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، بعد أخذ رأي الجهات الممثلة في المجلس ويسمى في هذا المرسوم من بين الأعضاء رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد فيه راتب وتعويضات المدير العام وتعويضات أعضاء المجلس.