Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يتولى مجلس الإدارة جميع الاختصاصات المعينة في القانون والنظام الأساسي للمصرف والأمور التي لا تتعارض مع أحكامهما، وهو مسئول عن إدارة المصرف وحسن استثماره.
2- يضع المجلس الأنظمة التالية :
آ- النظام الأساسي للمصرف ومشروع نظام العمليات.
ب- النظام الداخلي للمجلس وللمصرف.
ج- نظام موظفي المصرف.
د- الأنظمة الأخرى التي تقتضيها أعمال المصرف.
3- يعين المصارف التي يمكن للمصرف التعامل معها ويقر أسس هذا التعامل.
4- يقر كيفية توظيف أموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياط والاستهلاكات.
5- يقترح إصدار إسناد القروض والشروط التي تخضع لها، كما يقر عقود الاستقراذ من المصارف أو غيرها من مصادر التمويل ويحدد شروط توظيف المبالغ المستقرضة.
6- يقوم بإجراء المصالحات و التسويات ضمن حدود القوانين والأنظمة.
7- يقر موازنة النفقات الإدارية، على أن تقترن بتصديق وزير الاقتصاد.
8- يدرس الميزان السنوي ويقره بعد أن يكون قد حدد المبالغ المخصصة للاستهلاكات والإطفاءات ويقر توزيع الأرباح كما يصادق على التقرير السنوي عن أعمال المصرف.
9- يقر البرنامج السنوي لمشاريع المصرف.