مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من عدد لا يقل عن ثلاثة من أعضائه مرتين في الشهر على الأقل للوقوف على وضع المصرف والمداولة حول شؤونه.
2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه المطلقة.
3- تؤخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
4- يمارس أمين سر المصرف وظائف أمانة سر مجلس الإدارة ويبلغ مقرراته إلى المراجع المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *