Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يقوم بتدقيق حسابات المصرف مدقق حسابات أو أكثر يختارهم وزير الاقتصاد من جدول المحاسبين القانونيين ويحدد تعويضاتهم بقرار منه.
2- لهؤلاء المدققين حق مطلق في تدقيق قيود المصرف ولهم أن يطلعوا في مركز المصرف أو فروعه على دفاتره ومراسلاته وعلى ضبوط الجلسات.