Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- تنظم إدارة المصرف بتاريخ 31 كانون الأول في كل سنة جرداً بموجودات المصرف من قيم منقولة أو غير منقولة وبمطاليبه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.
2- تنظم الإدارة بالتاريخ نفسه الميزان العام وحساب الأرباح والخسائر وتعرضها قبل نهاية شهر شباط على مدققي الحسابات على أن يصادقوا عليها بعد تدقيقها والتأكد من صحتها، وذلك خلال ثلاثين يوماً.
3- تعرض هذه البيانات على مجلس إدارة المصرف، كما تعرض على الجهة الإدارية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الأولى أعلاه للنظر في اقرارها.
4- ينشر الميزان السنوي للمصرف وحساب الأرباح والخسائر بعد المصادقة عليهما في الجريدة الرسمية، كما يرفع رئيس المجلس التقرير السنوي عن أعمال المصرف إلى وزير الاقتصاد، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من انتهاء الدورة المالية.