مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- تشكل أرباح المصرف الصافية من وفر الميزان العام بعد تنزيل النفقات العامة والتكاليف والاستهلاكات.
2- يقتطع من مجموع الأرباح الصافية.
أ- نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (10%) تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب نصف رأس المال.
ب- نسبة لا تقل عن (10%) ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي (25%) خمسة وعشرين بالمائة على الأقل من رأس المال.
3- يوزع رصيد الأرباح على الجهات المكتتبة برأسمال المصرف كل بحسب نسبة اكتتابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *