مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجود ضرورة لذلك. ويجري هذا الحجز من قبل مديرية التنفيذ مباشرة إستاداً إلى صك القرض وطلب مدير المصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *