Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- يجري الحجز التنفيذي استناداً إلى صك القرض المستحق وإنذار المصرف دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يجري هذا الإخطار بعد إتمام إجراءات الحجز.
2- يتم الإنذار بكتاب يبلغه المصرف مباشرة إلى المدين أو عن طريق البريد المضمون، وتحدد فيه مدة التسديد بعشرة أيام من تاريخ التبليغ.