مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق، أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إنذاره المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة، وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض من المدين أو الكفيل، وإن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.
2- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس التنفيذ بناءً على طلب المصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *