Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف، يوضع الفائض في المصرف أمانة تحت تصرف المدين ودائنيه الآخرين.
2- إذا نقص حاصل البيع عن سداد حقوق المصرف فله أن يعمد إلى التحصيل وفق حكام قانون جباية الأموال العامة.