مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- إذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف، يوضع الفائض في المصرف أمانة تحت تصرف المدين ودائنيه الآخرين.
2- إذا نقص حاصل البيع عن سداد حقوق المصرف فله أن يعمد إلى التحصيل وفق حكام قانون جباية الأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *