Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
1- لا يجوز لمدين المصرف تأجير العقار الذي استعملت أموال المصرف في سبيل إنشائه أو إكماله و توسيعه إلا بموافقة المصرف.
2- تعتبر عقود الإيجار المخالفة لأحكام الفقرة السابقة لاغية ويجوز في هذه الحالة إخلاء العقار بالطريق الإداري لصالح المصرف وذلك خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة رأت إدارة المصرف خلاف ذلك.
3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار المشار إليه أعلاه في حالة تخلفه عن القيام بالتزاماته تجاه المصرف بنفس الطريقة المحددة في الفقرة الثانية أعلاه.