مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

يعفى المصرف لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *