Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
لا يجوز حجز المبالغ المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف، ولا الأموال الناجمة عن هذه المبالغ إلا بعد تسديد حقوق المصرف.
لا يجوز حجز المبالغ المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف، ولا الأموال الناجمة عن هذه المبالغ إلا بعد تسديد حقوق المصرف.