مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

لا يجوز حجز المبالغ المقرضة أو المسلفة من قبل المصرف، ولا الأموال الناجمة عن هذه المبالغ إلا بعد تسديد حقوق المصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *