Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
يعفى المصرف خلال السنة التأسيسية والسنين الخمس التي تليها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع والتكاليف المالية والبلدية من أي نوع كانت سواء أكانت تتناول رأسماله أو أمواله الاحتياطية أو دخله أو رقم أعماله أو العقارات التي يمتلكها وبصورة عامة عن جميع أمواله المنقوله وغير المنقولة.