مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

1- لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة.
2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *