Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/1/1386 و 30/4/1966.
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/1/1386 و 30/4/1966.
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي.