مرسوم تشريعي رقم 29 الخاص بالمصارف العقارية(المصرف العقاري)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/1/1386 و 30/4/1966.
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *