مرسوم تشريعي رقم 45 تاريخ 18/7/1974 تعديل القانون رقم 123 لسنة 1960 (تموين وتسعير)

يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير، ويستعاض عنه بالنص التالي:
1 ـ لا يجوز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية حين فرض العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، كما لا يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *