Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 1- تلغى المادة الأولى من قانون مجلس الدولة ويستعاض عنها بما يلي :
مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 1- تلغى المادة الأولى من قانون مجلس الدولة ويستعاض عنها بما يلي :
مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.