مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.

مادة 1- تلغى المادة الأولى من قانون مجلس الدولة ويستعاض عنها بما يلي :
مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *