Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 2- تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون المشار إليه ويستعاض عنها بما يلي :
يشكل المجلس من رئيس ومن عدد من الوكلاء والمستشارين و المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين يحدد في الميزانية.
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.