Call us now:
مرسوم تشريعي رقم 50 تاريخ 25/10/1961 تعديل قانون مجلس الدولة واعتباره هيئة مستقلة ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
مادة 3- تعدل المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة على النحو التالي :
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس أو أقدم الوكلاء، وتكون بها دائرة لفحص الطعون وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، وتشكل المحكمة الإدارية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية أثنين من النواب على الأقل.